في مسنده والحاكم في المستدرك في الاحكام وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى وقال المنذري إسناده كلهم ثقات ولفظهم عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين انتهى واعلم أن هنا حديثا آخر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به أن رجلين ادعا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما انتهى وهذا المتن مخالف للمتن الأول فإنه في الأول أقام
(١٧٦)