وتهليل كالتكبير والتسبيح في البيت (1) - إليه، وأخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث، ومن إطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة، وانتفاء نص على العدم هنا.
والأول أقوى، وهو خيرة البيان (2) والدروس (3) والموجز الحاوي (4)، قال الشهيد: ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى (5).
(ويجب تقديم الغسل والتكفين) لغير الشهيد (على الصلاة) بلا خلاف، فإن قدمها قال في المنتهى: لم يعتد بها، لأنه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة (6). وهو يعم الناسي والعامد والجاهل. ويحتمل العدم خصوصا في الناسي، لكن يقين البراءة إنما يحصل بالإعادة.
(فإن لم يكن له كفن) ولا ما يستر به عورته (طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته) خاصة بنحو اللبن أو التراب (ودفن) بعد الصلاة كما قال الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن، قال: لا، لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان (7). ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام (8).
ولعل وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وإن سترت عورته، كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء، ولرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة، وإلا فالظاهر أن