كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٠
الأقوال، أي لم أصرح بذلك - وإن أشار أو أومأ إليها - إلا نادرا.
ولا ينافيه اشتماله على الترددات، لإضافية (1) الحصر، مع أن التردد ربما أفاد الإفتاء بكل من الاحتمالين على التخيير [أو الاحتياط بأحدهما] (2). (وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة) أي الإمامية، فإنهم خواص الناس بالله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة: ولقلتهم وكثرة غيرهم أضعافا لا تحصى، وكذلك أهل الحق منذ خلق الله الناس قليل ما هم (إجابة لالتماس أحب) عامة (الناس إلي، وأعزهم علي) فلا يلزم ترجيحه على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فيرد أن في الخبر: لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده (3) (وهو الولد العزيز) أبو طالب، فخر الدين (محمد الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي، وأن يوسدني في لحدي).
والمراد به إما ظاهره ويكون مستثنى من دخول ذي الرحم القبر كما قيل، وبه خبر العنبري عن الصادق عليه السلام: (لا يدفن الأب ابنه، ولا بأس أن يدفن الابن أباه) (4)، وخبر عبد الله بن راشد عنه 7: إن الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل في قبر ولده (5). أو المراد البقاء بعده، فيكون تأكيدا لما قبله، أو الترحم (6) عليه والدعاء له، فيكون ما بعده تفسيرا وتأكيدا له.
(وأن يترحم علي بعد مماتي، كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي) إن كانت (من) بيانية، كان المعنى ترحما (7) مخلصا كما كنت أخلصه له من الدعاء، [أو مخلصا فيه كما كنت أخلص فيه من الدعاء] (عليها السلام)، وإلا فللتبعيض،

(١) في س و م (لإضافة).
(٢) ما بين المعقوفين ليس في ط.
(٣) راجع كنز العمال: ج ١ ص ٣٧ و ٤١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٢، ب ٢٤ من أبواب الدفن ح ٦ منقول بالمضمون.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥١، ب 25 من أبواب الدفن ح 2.
(6) في النسخ المعتمدة (أو الرحم).
(7) في ك (ترجيا).
(8) ما بين المعقوفين ليس في ط.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575