كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا - كما مر - إذا لم يتغير بها.
(وأما الكثير) لكونه لا ينجس إلا بالتغير بها (فإنما يطهر بذلك إذا زال) عنه (التغير) عنده، أو كان قد زال قبله، (وإلا وجب إلقاء كر آخر) عليه، (فإن زال وإلا فآخر، وهكذا) حتى يزول.
(ولا يطهر بزوال التغير (1) من نفسه، أو بتصفيق الرياح، أو بوقوع أجسام) نجسة أو (طاهرة فيه غير الماء) من تراب ونحوه، كما في الجامع (2)، وفاقا للمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5).
وفي المنتهى (6): إنه المشهور، استصحابا [للنجاسة المعلومة] (7) وعملا بالنهي عن استعمالها إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي، مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه.
وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الإحكام في الزوال بنفسه (8)، وكأنه لم يرد اختصاصه به، لاستناد النجاسة إلى التغير، وقد زال. وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما (9) كرا، لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر.
وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا.
وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر (10).
وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرا، وإن زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا، فيحتمل الطهارة به. كما يقتضيه إطلاق المبسوط (11) والمراسم (12) والوسيلة (13) والجامع (14)، لأن المجموع

(١) في الإيضاح: (التغيير).
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٦.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٢.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١ س ١٧.
(٧) في ص (لنجاسة المعلوم).
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٨.
(٩) في م (فيها) وفي س (فيه).
(١٠) المجموع: ج ١ ص ١٣٣.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٧.
(١٢) المراسم: ص ٣٦.
(١٣) الوسيلة: ص 73.
(14) الجامع للشرائع: ص 18.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575