وروى عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
ما أمسى عثمان يوم وليلة حتى نقموا عليه في أمر عبيد الله بن عمر، حيث لم يقتله بالهرمزان.
فأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يطلبه ليقتله، بل ليضع من قدره، فهو بخلاف ما صرح به عليه السلام من أنه إن تمكن ليضربن عنقه.
وبعد، فإن ولى الدم إذا عفا عنه على ما ادعوا لم يكن لأحد ان يستخف به، ولا يضع من قدره كما ليس له أن يقتله.
وأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز أن يتوعده مع عفو الامام عنه، فإنما يكون صحيحا لو كان ذلك العفو مؤثرا، وقد بينا أنه غير مؤثر.
وأما قوله: يجوز أن يكون عليه السلام رأى أن قتله أقوى في الاجتهاد، وأقرب إلى التشدد في دين الله، فلا شك أنه كذلك، وهذا بناء منه على أن كل مجتهد مصيب، وقد بينا أن الامر بخلاف ذلك، وإذا كان اجتهاد أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى قتله، فهو الذي لا يسوغ خلافه.
* * * الطعن الحادي عشر وهو إجمالي، قالوا: وجدنا أحوال الصحابة دالة على تصديقهم المطاعن فيه، وبراءتهم منه، والدليل على ذلك أنهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه، ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الأمصار، بل أسلموه ولم يدفعوا عنه، ولكنهم أعانوا عليه، ولم يمنعوا من حصره ولا من منع الماء عنه، ولا من قتله، مع تمكنهم من خلاف ذلك، وهذا من أقوى الدلائل على ما قلناه، ولو لم يدل على أمره عندهم إلا ما روى عن علي عليه السلام أنه قال: الله قتله وأنا معه، وأنه كان في أصحابه عليه السلام من يصرح بأنه قتل