قد ثبت بالاجماع صحة إمامة عثمان، فلا يجوز الرجوع عن هذا الاجماع إلا بإجماع معلوم على خلعه وإباحة قتله، ولم يجمع المسلمون على ذلك، لأنه قد كان بالمدينة من ينكر ذلك وإن قلوا، وقد كان أهل الأمصار ينكرون ذلك، كالشام والبصرة والحجاز واليمن ومكة وخراسان، وكثير من أهل الكوفة، وهؤلاء مسلمون، فيجب أن تعتبر أقوالهم في الاجماع، فإذا لم يدخلوا فيمن أجلب عليه لم ينعقد الاجماع على خلعه ولا على إباحة دمه، فوجب البقاء على ما اقتضاه الاجماع الأول. * * * [ذكر المطاعن التي طعن بها على عثمان والرد عليها] فأما الكلام في المطاعن المفصلة التي طعن بها فيه، فنحن نذكرها، ونحكي ما ذكره قاضى القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى. (1) الطعن الأول: قال قاضى القضاة في،، المغني،، فمما طعن به عليه قولهم: إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه، ومن ظهر منه الفسق والفساد، ومن لا علم عنده، مراعاة منه لحرمة القرابة، وعدولا عن مراعاة حرمة الدين والنظر للمسلمين، حتى ظهر ذلك منه وتكرر، وقد كان عمر حذره من ذلك، حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه، وقال له: إذا وليت هذا الامر فلا تسلط بنى أبى معيط على رقاب الناس. فوقع منه ما حذره إياه، وعوتب في ذلك فلم ينفع العتب، وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة (2)، وتقليده إياه
(١١)