في هذا الفعل مصيبا، وأنه إنما حماه لمصلحة تعود على المسلمين لما جاز أن يستغفر الله منه ويعتذر، لان الاعتذار إنما يكون من الخطأ دون الصواب.
* * * الطعن الخامس:
أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرها، وذلك مما لا يحل في الدين.
قال قاضى القضاة: وجوابنا عن ذلك أنه إنما جاز له ذلك لعلمه بحاجة المقاتلة، واستغناء أهل الصدقة، ففعل ذلك على سبيل الإقراض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، مثله، وللامام في مثل هذه الأمور أن يفعل ما جرى هذا المجرى، لان عند الحاجة ربما يجوز له أن يقترض (1) من الناس، فأن يجوز له أن يتناول من مال في يده، ليرد عوضه من المال الاخر أولى.
* * * اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: إن المال الذي جعل الله تعالى له جهة مخصوصة، لا يجوز أن يعدل به عن جهته بالاجتهاد، ولو كانت المصلحة في ذلك موقوفة على الحاجة لشرطها الله تعالى في هذا الحكم، لأنه سبحانه أعلم بالمصالح واختلافها منا، ولكان لا يجعل لأهل الصدقة منها القسط مطلقا.
وأما قوله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثله، فهي دعوى مجردة من برهان، وقد كان يجب أن يروى ما ذكر في ذلك. وأما ما ذكره من الاقتراض، فأين كان عثمان عن هذا العذر لما ووقف عليه! * * * الطعن السادس:
أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه.