فأما كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وطلحة والزبير وعائشة، وجميع الصحابة واحدا واحدا، فلو تعاطينا ذكره لطال به الشرح، ومن أراد أن يقف على أقوالهم مفصلة، وما صرحوا به من خلعه والإجلاب عليه، فعليه بكتاب الواقدي (1)، فقد ذكر هو وغيره من ذلك ما لا زيادة عليه.
* * * الطعن الثاني:
كونه رد الحكم بن أبي العاص (2) إلى المدينة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله طرده، وامتنع أبو بكر من رده، فصار بذلك مخالفا للسنة ولسيرة من تقدمه، مدعيا على رسول الله صلى الله عليه وآله، عاملا بدعواه من غير بينة.
قال قاضى القضاة رحمه الله: وجوابنا عن ذلك أن المروي في الاخبار أنه لما عوتب في ذلك ذكر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما لم يقبل أبو بكر وعمر قوله لأنه شاهد واحد، وكذلك روى عنهما، فكأنهما جعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تختص، فلم يقبلا فيه خبر الواحد، وأجرياه مجرى الشهادة، فلما صار الامر إليه حكم بعلمه، لان للحاكم أن يحكم بعلمه في هذا الباب وفي غيره عند شيخينا، ولا يفصلان بين حد وحق، ولا بين أن يكون العلم قبل الولاية أو حال الولاية، ويقولان: إنه أقوى من البينة والاقرار.
وقال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى: إنه لا وجه يقطع به على كذب روايته في إذن