يجب أن يقول ما تقدمت روايته، من أنى محتسب في إعطاء قرابتي، وأن ذلك على سبيل الصلة لرحمي، إلى غير ذلك مما هو خال من المعنى الذي ذكره.
* * * الطعن الرابع:
أنه حمى الحمى عن المسلمين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعلهم سواء في الماء والكلأ.
قال قاضى القضاة: وجوابنا عن ذلك أنه لم يحم الكلأ لنفسه، ولا استأثر به، لكنه حماه لإبل الصدقة التي منفعتها تعود على المسلمين. وقد روى عنه هذا الكلام بعينه، وأنه قال: إنما فعلت ذلك لإبل الصدقة، وقد أطلقته الان، وأنا أستغفر الله، وليس في الاعتذار ما يزيد عن ذلك.
* * * اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال: اما أولا فالمروي بخلاف ما ذكر، لان الواقدي روى بإسناده، قال: كان عثمان يحمى الربذة والشرف (1) والبقيع، فكان لا يدخل الحمى بعير له ولا فرس، ولا لبني أمية حتى كان آخر الزمان، فكان يحمى الشرف لإبله وكانت ألف بعير، ولإبل الحكم بن أبي العاص، ويحمى الربذة لإبل الصدقة، ويحمى البقيع لخيل المسلمين وخيله وخيل بنى أمية.
قال: على أنه لو كان إنما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيبا، لان الله تعالى ورسوله أباحا الكلأ، وجعلاه مشتركا، فليس لأحد أن يغير هذه الإباحة. ولو كان