الذي جاء به الفعل ففسر المطلق في القول وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل وبهذا يرد على الشافعي أيضا فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شئ من المعنى وقوله تحليلها التسليم مثله في حصر الخروج عن الصلاة في التسليم دون غيره
(٦٧)