فقوله (إذا أراد الحاجة) أي قضاء الحاجة والمعنى إذا أراد القعود للغائط أو للبول (حتى يدنوا من الأرض) أي حتى يقرب منها محافظة على التستر واحترازا عن كشف العورة وهذا من أدب قضاء الحاجة قال الطيبي يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن في رفع الثوب كشف العورة وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض قوله (هكذا روى محمد بن ربيعة) الكلابي الرؤاسي أبو عبد الله ابن عم وكيع الكوفي عن الأعمش وهشام بن عروة وابن جريج وطائفة وعنه أحمد وثقة ابن معين وأبو داود والدارقطني (وروى وكيع والحماني) بكسر المهملة وشدة الميم وهو عبد الحميد ابن عبد الرحمن أبو يحيى الكوفي عن الأعمش وعنه ابنه يحيى وأبو كريب وثقه ابن معين وضعفه أحمد وابن سعد كذا في الخلاصة وقال في التقريب لقبه بشمين صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء من التاسعة مات سنة اثنتين ومائتين انتهى (عن الأعمش قال قال ابن عمر إلخ) فحديث وكيع الحماني عن الأعمش عن ابن عمر وأما حديث عبد السلام بن حرب محمد بن ربيعة فعن الأعمش عن أنس (وكلا الحديثين) أي حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنه (مرسل) أي منقطع وصورة المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك ولا يذكر الصحابي وقد يجئ عند المحدثين رحمهم الله المرسل والمنقطع بمعنى والاصطلاح الأول أشهر وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير وقال رواه أبو داود والترمذي عن أنس وابن عمر والطبراني في الأوسط عن جابر انتهى وقال المناوي في شرح الجامع الصغير وبعض أسانيده صحيح قلت والحديث أخرجه أيضا أبو داود والدارمي ( ويقال لم يسمع الأعمش عن أنس إلخ) قال علي بن المديني الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام فأما طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس كذا في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ويزيد الرقاشي هذا هو يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص زاهد ضعيف وقال الحافظ
(٦١)