قوله (قال أمر بلال) بصيغة المجهول (أن يشفع) بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بألفاظه شفعا قال الزين بن المنير وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى أي مرتين مرتين وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه لكن لم يختلف في كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله مثنى على ما سواها (ويوتر الإقامة) أي يأتي بألفاظها مرة مرة زاد في رواية الصحيحين إلا الإقامة قال الحافظ في الدراية وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وقال في بلوغ المرام وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا انتهى فرواية النسائي نص صريح في أن الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم والروايات يفسر بعضها بعضا وبهذا ظهر بطلان قول العيني في شرح الكنز لا حجة لهم فيه لأنه لم يذكر الأمر فيحتمل أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره قوله (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وإسناده صحيح وفي الباب أيضا عن عبد الله ابن زيد وله طريقان كلاهما صحيحان الأول ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس وفيه ثم تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ورواه أحمد في مسنده من هذا الطريق ورواه ابن حبان في صحيحه قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية قال البيهقي في المعرفة قال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد في فصل الأذان خبر أصح من هذا لأن محمدا سمعه من أبيه وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد انتهى ورواه ابن خزيمة في صحيحه ثم قال سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول ليس في أخبار إلى آخر لفظ البيهقي وزاد خبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي وليس هو مما دلسه ابن إسحاق وقال الترمذي في علله الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو عندي صحيح انتهى ما في نصب الراية
(٤٩١)