بطلان قول القاضي أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم وكذلك ظهر بطلان قول من قال بنسخ الركعتين قبل المغرب بأثر النخعي المذكور قال الحافظ في الفتح والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم وهو منقطع ولو ثبت لم يسكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة (وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب) قال الحافظ في الفتح إلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وقال محمد بن نصر في كتاب قيام الليل وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى قبل له قيل الأذان أم بين الأذان والإقامة فقال بين الأذان والإقامة ثم قال وإن صلى إذا غربت الشمس وحلت الصلاة أي فهو جائز قال هذا شئ ينكره الناس وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك وسئل عنهما فقال أنا لا أفعله وإن فعله رجل لم يكن به بأس انتهى ما في قيام الليل وقال الحافظ في الفتح وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال ما فعلتهما إلا مرة واحدة حتى سمعت الحديث انتهى واحتج من قال باستحبابهما بأحاديث صحيحة صريحة منها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان كما عرفت ومنها حديث عبد الله بن الزبير الذي أشار إليه الترمذي ومنها حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وتقدم لفظه ومنها حديث عقبة بن عامر وتقدم لفظه نقلا عن قيام الليل وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومنها حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين أخرجه ابن حبان في صحيحه وأخرجه محمد بن نصر في القيام الليل بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء خاف أن يحسبها الناس سنة قال العلامة ابن أحمد المقريزي في مختصر قيام الليل هذا إسناده صحيح على شرط مسلم وقد صح في ابن حبان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب فهذه الأحاديث هي التي احتج بها من قال باستحباب الركعتين قبل المغرب وهو الحق
(٤٧١)