أعرابي فبايعه ثم انصرف فقام ففشج فبال فهم الناس به الحديث وفيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وأما حديث واثلة بن الأسقع فأخرجه ابن ماجة في الطهارة وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد الهزلي وهو ضعيف وأخرجه أيضا أحمد والطبراني قال الحافظ في التلخيص وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهزلي وهو منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا مسلما كذا في المنتقي قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد إسحاق) قال الشوكاني في النيل استدل به يعني بحديث الباب على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح والشمس لأنه لو كفي ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما مطهران لأنهما يحيلان الشئ انتهى وقال النووي في شرح مسلم وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا تطهر إلا بحفرها انتهى قال الحافظ في الفتح ص 162 ج 1 كذا أطلق النووي وغيره والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها انتهى كلام الحافظ قلت الأمر كما قال الحافظ قال العيني في شرح البخاري قال أصحابنا يعني الحنفية إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت الأرض رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيها وإذا لم يبق على وجهها شئ من النجاسة وتسفل الماء يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيها العدد وإنما هو على اجتهاده وما هو في غالب ظنه أنها طهرت ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها الماء ثلاث مرات ويتسفل في كل مرة وإن كانت الأرض صلبة فإن كانت صعودا يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث مرات ويتسفل إلى الحفيرة ثم تكبس الحفيرة وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الغسل بل تحفر وعن أبي حنيفة لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب انتهى كلام العيني وقال في شرح الوقاية والأرض والآجر المفروش باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم انتهى
(٣٩١)