قلت وقال ابن دريد السجل دلو واسعة وفي الصحاح الدلو الضخمة قال العيني في شرح البخاري ص 688 ج 1 في رواية الترمذي أهريقوا عليه سج من ماء أو دلوا من ماء اعتبار الأداء باللفظ وإن كان الجمهور على عدم اشتراطه وأن المعنى كاف ويحمل ههنا على الشك ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطف فلو كان الراوي يرى جواز الرواية بالمعنى لاقتصر على أحدهما فلما تردد في التفرقة بين الدلو والسجل وهما بمعنى علم أن ذلك التردد لموافقة اللفظ قاله الحافظ القشيري قال العيني ولقائل أن يقول إنما يتم هذا أن لو اتحد المعنى في السجل والدلو لغة لكنه غير متحد فالسجل الدلو الضخمة المملوءة ولا يقال لها فارغة سجل انتهى كلام العيني (إنما بعثتم ميسرين) أي مسهلين على الناس قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفي بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر وقد ورد في حديث اخر الأمر بنقل التراب ولكنه تكلم فيه وأيضا لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض قوله (قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا) حديث يحيى بن سعيد عن أنس أخرجه الشيخان قوله (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع) أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أبو يعلي عنه قال جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوا من ماء وفيه سمعان بن مالك وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد وقال الحافظ في التلخيص رواه الدارمي والدارقطني وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة هو حديث منكر وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل له انتهى وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو يعلي والبزار والطبراني عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم
(٣٩٠)