استمرار الدم ناقض فلم يذكره في هذه الرواية وقد ذكره في غيرها ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين انتهى وقال القاري وغيره الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة قلت لم يصرح بالأمر الأول في هذا الحديث وهو إما الوضوء لكل صلاة أو الاغتسال لكل صلاة لا غيرهما وأعجبهما إلي هو الثاني والله تعالى أعلم (ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي) وفي بعض النسخ بحذف النون في جميع هذه الكلمات وهو الظاهر وكذلك فافعلي (وصومي) أي في هذه المدة التي تصلي (إن قويت على ذلك) بدل من الشرط الأول (وهو أعجب الأمرين إلي) أي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلي والأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة كما تقدم قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم قال المنذري في تلخيصه قال الخطابي قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك وقال أبو بكر البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به هذا آخر كلامه وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال أيضا وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال أحمد هو حديث حسن صحيح انتهى قال صاحب سبل السلام بعد نقل كلام المنذري هذا فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح بل قد صححه الأئمة انتهى
(٣٣٨)