رسلان قال القاري في المرقاة قيل أو للشك من الراوي وقد ذكر أحد العددين اعتبارا بالغالب من حال نساء قومها وقيل للتخيير بين كل واحد من العددين لأنه العرف الظاهر والغالب من أحوال النساء وقال النووي أو للتقسيم أي ستة إن اعتادتها أو سبعة إن اعتادتها إن كانت معتادة لا مبتدأة أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة فقال لها ستة إن لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك أو لعل عادتها كانت مختلفة فيهما فقال ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة انتهى وقيل هو الظاهر أنها كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا فذكر القاري مثل ما ذكره الخطابي بقوله وفيه وجه آخر إلخ ثم قال القاري ومعناه أي معنى قوله في علم الله على قول الشك في علمه الذي بينه وشرعه لنا كما يقال في حكم الله وفي كتاب الله وقيل فيما أعلمك الله من عادات النساء من الست أو السبع وفي قول التخيير فيما علم الله من ستة أو سبعة انتهى ما في المرقاة (ثم اغتسلي) أي بعد الستة أو السبعة من الحيض (فإذا رأيت) أي علمت (أنك قد ظهرت واستنقأت) قال أبو البقاء كذا وقع في هذه الرواية بالألف والصواب واستنقيت لأنه من نقى الشئ وأنقيته إذا نظفته ولا وجه فيه للألف ولا الهمزة انتهى وقال القاري في المرقاة قال في المغرب الاستنقاء مبالغة في تنقية البدن قياس ومنه قوله إذا رأيت أنك طهرت واستنقيت الهمزة فيه خطأ انتهى قال وهو في النسخ كلها يعني نسخ المشكلة بالهمز مضبوط فيكون جرأة عظيمة من صاحب المغرب بالنسبة إلى العدول الضابطين الحافظين مع إمكان حمله على الشذوذ إذ الياء من حرف الإبدال وقد جاء شئمة مهموزا بدلا من شيمة شاذا على ما في الشافية (فصلى أربعا وعشرين ليلة) يعني أيامها إن كانت مدة الحيضة ستة أو ثلاثا (وعشرين ليلة وأيامها) إن كانت مدة الحيض سبعة (فإن ذلك يجزئك) أي يكفيك يقال أجزأني الشئ أي كفاني (فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا) وفي بعض النسخ ثم تغتسلي وتصلي بحذف النون وهو الظاهر وهذا هو الأمر الثاني بدليل قوله وهو أعجب الأمرين إلي وأما الأمر الأول فقال صاحب سبل السلام هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة الأيام فإن في صدر الحديث سآمرك بأمرين ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيض ستا أو سبعا ثم تغتسل وتصلي وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة لأن
(٣٣٧)