قلت والحق أن الطهارة شرط في صحة صلاة الجنازة ولا التفات إلى ما نقل عن الشعبي وغيره فائدة قال البخاري في صحيحه إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم انتهى قال الحافظ في الفتح وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فواتها يعني فوات صلاة الجنازة لو تشاغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث والكوفيين وهي رواية عن أحمد وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي وإسناده ضعيف انتهى (ولا صدقة من غلول) بضم الغين والغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة قاله النووي وقال القاضي أبو بكر بن العربي الغلول الخيانة خفيفة فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك انتهى قوله (قال هناد في حديثه إلا بطهور) أي مكان بغير طهور ومقصود الترمذي بهذا إظهار الفرق بين حديث قتيبة وحديث هناد فيقال قتيبة في حديثه لا تقبل صلاة بغير طهور وقال هناد في حديثه لا تقبل صلاة إلا بطهور قوله (هذا الحديث أصح شئ في هذا الباب وأحسن) والحديث وأخرجه الجماعة إلا البخاري كذا في المنتقى ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ لا صلاة لمن لا طهور له (وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس) أما حديث أبي المليح عن أبيه فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة ولفظه لا يقبل الله صدقه من غلول ولا صلاة بغير طهور والحديث سكت عند أبو داود ثم المنذري وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان بلفظ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الحديث وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجة بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال الحافظ في التلخيص وفي الباب عن والد أبي المليح وأبي هريرة وأنس وأبي بكرة وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي انتهى قلت وفي الباب أيضا عن عمران بن حصين وأبي سبرة وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود ورباح بن حويطب عن جدته وسعد بن عمارة ذكر حديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في باب فرض الوضوء مع الكلام عليها فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إليه
(٢٢)