السنن الكبرى - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٠٨
واحدا (وروى) الشافعي في القديم عن رجل أظنه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معنى قولنا يعنى يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي - وجعفر يروى عن علي قولنا وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم - (قال الشيخ) أصح ما روى في الطوافين عن علي رضي الله عنه (ما أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن زنبور ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث أو منصور عن مالك ابن الحارث عن أبي نصر قال لقيت عليا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت هل أستطيع ان افعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت كيف افعل إذا أردت ذلك قال تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك حرام دون يوم النحر قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد قال ما كنا نفتى الا بطواف واحد فاما الآن فلا تفعل (1) كذا روى عن فضيل عن منصور ورواه الثوري عن منصور فلم يذكر فيه السعي وكذلك شعبة وابن عيينة وأبو نصر هذا مجهول فان صح فيحتمل أن يكون المراد به طواف القدوم وطواف الزيارة وأراد سعيا واحدا على ما رواه الثوري وصاحباه فلا يكون لرواية جعفر مخالفا وقد روى بأسانيد ضعاف عن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قد ذكرته في الخلافيات ومدرا ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد

ر - فلا تفعل -
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست