نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه الا ذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض والبستان اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شئ - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم انا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير الذي مضى في حديث الليث - رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وغيره عن ابن وهب - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق انا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري انا عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين - فاما البيعتان فالملامسة والمنابذة واما اللبستان فاشتمال الصماء واحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شئ - رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان (قال البخاري) تابعه معمر - (أخبرناه) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن قال والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة ان يسمه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع - عن بيع الحصاة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو محمد بن أبي حامد المقرى وغيرهم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن بالويه ثنا موسى بن هارون حدثني زهير بن حرب ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد فذكره بنحوه - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب - باب النهى عن بيع العربان (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن وهب أخبرني مالك بن انس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان - قال ابن وهب فقال لي مالك وذلك فيما نرى والله أعلم ان يشترى الرجل العبد أو الأمة أو يتكارى الكراء ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على انى ان أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وان تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطلا بغير شئ - قال الشيخ هكذا روى مالك بن انس هذا الحديث في الموطأ لم يسم من رواه عنه ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب فذكره الحديث - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن محمد بن علي الفقيه يعنى الماسرجسي ثنا أبو علي الحسن بن علي بن القاسم الصدفي بمصر ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني ثنا حبيب بن أبي حبيب فذكره - ويقال لابل اخذه مالك عن ابن لهيعة -
(٣٤٢)