عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا - رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم دون ذكر عامر بن مصعب وأخرجه من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج مع ذكر عامر بن مصعب وأخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فذكره - وبمعناه رواه البخاري عن علي ابن المديني عن سفيان وكذلك رواه أحمد بن روح عن سفيان (وروى) عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل (عندي) ان هذا خطأ والصحيح ما رواه على ابن المديني ومحمد بن حاتم وهو المراد بما اطلق في رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا - وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم والذي يدل على ذلك أيضا - (ما أخبرنا) أبو الحسين بن الفض القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ثنا أبن عمر ثنا شعبة أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا - رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة - باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم انا عبد الاعلى ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت ابن عمرو ابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا وانى لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثكم الاما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا قال انطلقت بصاعي واشتريت به هذا الصاع فان سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك اي تمر شئت - فقال أبو سعيد فالتمر بالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا والفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت (1) ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه فكرهه - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وقال وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون -
(٢٨١)