عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها واثمها (ورواه) سفيان الثوري عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن شيخ من أهل المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبتاع سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها واثمها - (أخبرناه) علي بن أحمد بن عبدان انا سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان فذكره - باب الشرط الذي يفسد البيع (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي ثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط - رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن وكيع وأخرجاه من أوجه عن هشام - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج يعنى ابن منهال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية فاشترطت عليه انك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر لاتقربها وفيها شرط لاحد (وبهذا الاسناد) ثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء صنع بها ما شاء - (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران انا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحل للرجل ان يطأ فرجا الا فرجا ان شاء وهبه وان شاء باعه وان شاء أعتقه ليس فيه شرطا - باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو سعيد محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن بحر ثنا السرى بن خزيمة ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال اذخر عن بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا (وانا أبو عبد الله) الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن محمد بن رجاء الحنظلي وتميم بن محمد قالا ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد بن زيد فذكره بنحوه الا أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبيد بن حساب - (أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد في مسجد الحربية ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي القرشي ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال نعم فقال لا تشترها وفيها مثنوية (ورواه) سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمر والا أنه قال فقال عمر لعبد الله رضي الله عنهما لا تقعن عليها ولاحد فيها شرط (ورواه) القاسم بن عبد الرحمن مرسلا قال فقال عمر رضي الله عنه
(٣٣٦)