باب المزابنة والمحاقلة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل العنبري ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع الرجل ثمر نخله كيلا وكرمه بالزبيب كيلا - هذا لفظ حديث يحيى بن يحيى وفي رواية الشافعي رحمه الله والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى على لفظ حديث الشافعي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد (ح وأخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد أنا أبو الفياض ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة ان يبيع الرجل ثمرته كيلا ان زاد فلى وان نقص فعلى وفى رواية عارم ان يبيع الثمرة بكيل وزاد أبو الربيع بهذا (1) الاسناد في روايته عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها - رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أبي الربيع (ورواه) سليمان بن حرب عن حماد وزاد فيه قال نافع والمحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن حرب فذكره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق انا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة ورخص في بيع العرايا - والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر - قلت لسفيان هذا التفسير في حديث ابن جريج قال نعم - رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان دون التفسير - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة عن ابن جريج فذكره بمعناه الا انهم قالا في الحديث والمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة ان يبيع الثمر في رؤس النخل بمائة فرق تمر والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء وما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن رجيج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان انا احمد بين عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا عبد الله هو القعنبي ثنا عبد الله هو القعنبي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي احمد عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة
(٣٠٧)