القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجد ت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة اجزاء كل جزء منها بعناق فأردت ان ابتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا - (وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه كره بيع الحيوان باللحم - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى (ح وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قالا ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه (قال) وحدثنا مالك عن داود بن الحصين انه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين - باب ثمر الحائط يباع أصله (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران المعدل ببغداد ثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ثنا أبو محمد عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن الليث - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سلمان انا الشافعي انا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرها (1) للبائع الا ان يشترط المبتاع - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ثنا محمد بن عمرو وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يتشرط المبتاع وفي رواية الشافعي فثمرها (2) - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى -
(٢٩٧)