باب جواز الجذع من الضأن (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن - أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في غزاة معنا أو علينا مجاشع بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزت الغنم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوف الجذع مما يوفى منه الثنى - باب لا محل للهدى في غير الاحصار دون الحرم لقوله عز وجل (ثم محلها إلى البيت العتيق) (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء - (وبهذا الاسناد) حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله (1) الأنصاري انه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها فقال سعيد البدن من الإبل ومحل البدن البيت العتيق الا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت فإن لم تجد بدنة فبقرة فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم قال ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد غير أنه قال فإن لم تكن بقرة فسبع من الغنم قال ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم (2) قال ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مثل ما قال سالم - باب الاختيار في التقليد والاشعار (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاءا أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة انا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى واشعره وأحرم منها - رواه البخاري في الصحيح عن علي ابن المديني عن ابن عيينة -
(٢٣١)