والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (أخبرناه) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة انا وكيع (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا سفيان - فذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر المحمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة حتى خص أن قال الملح بالملح فقال معاوية ان هذا لا يقول شيئا فقال عبادة رضي الله عنه اشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك - باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء استدلالا بما مضى و (بما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق انا محمد بن أيوب انا أحمد بن عيسى (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد القاضي ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قالا ثنا ابن وهب حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه انه سمع سليمان بن يسار يحدث انه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين - لفظ حديث ابن عبدان - رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عيسى وغيره - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق انا موسى بن الحسن بن عباد ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن موسى بن أبي تميم (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار لافضل بينهما والدرهم بالدرهم لافضل بينهما - رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ورواه عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن مسلم ثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى - الاخذ والمعطى فيه سواء - رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ان العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب ثنا عبد الوهاب بن عطاء انا ابن عون عن نافع قال دخل رجل على ابن عمر فحدثه بحديث عن أبي سعيد الخدري فقدم أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ بيدي حتى اتيناه فقال ما يحدث هذا عنك قال أبو سعيد بصر عيني وسمع اذني - قال فما نسيت قوله - بإصبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب وبيع الورق بالورق الا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تشفوا أحدهما على الاخر ولا تبيعوا غائبا بناجز - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عون - وأخرجه البخاري من حديث سالم بن عبد الله -
(٢٧٨)