باب ما جاء في وضع الجائحة (أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح - أخرجه مسلم مقطعا فروى حديث النهى عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وروى حديث الجوائح عن بشر بن الحكم وغيره عن سفيان ولم يخرجه البخاري - (أخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له مالا احصى ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح - قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت اكف عن ذلك وضع الجوائح لانى لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح - زادني أبو سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد عن حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثله أمره بالصلح على النصف وعلى مثل امره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما وما أشبه ذلك ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا والله أعلم ان يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر ثبت بوضعه - (قال الشيخ) وقد روى ذلك (1) عن أبي الزبير عن جابر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن حميد ابن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح - قال على وقد كان سفيان حدثنا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع الجوائح - كذا اتى به سفيان (وقد رواه) ابن جريج عن أبي الزبير - (كما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ثنا أبو قلابة الرقاشي ثنا أبو عاصم ثنا (2) ابن جريج (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا انا ابن وهب أخبرني ابن رجيج (ح قال وثنا) أبو داود ثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى ان أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق - رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب وعن حسن الحلواني عن أبي عاصم - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا إبراهيم بن إسماعيل العنبري ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري انا عبد الله بن وهب فذكره بمثله الا أنه قال فلا يحل لك ان تأخذ من ثمنه شيئا - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة ثنا علي بن المبارك الصنعاني بمكة ثنا زيد ابن المبارك الصنعاني ثنا محمد بن ثور عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بم يستحل أحدكم مال أخيه ان اصابته جائحة من السماء - حديث أبي الزبير عن جابر ان لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها كحديث (3) مالك عن حميد عن انس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها ان ذهبت بالجائحة والله أعلم - (أخبرنا) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري انا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق -
(٣٠٦)