أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض - أخرجاه في الصحيح من حديث مالك - وقد حمله الشافعي رحمه الله عن من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى اتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه فان له الخيار قبل التفريق فيكون هذا فسادا وقد عصى الله إذا كان بالحديث علما والبيع فيه لازم - باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه (قال الشافعي) رحمه الله في كتاب الرسالة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه فأن كان ثابتا ولست احفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه إذا رضى الله البائع واذن بان يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي فذكره (قال الشيخ) حديث السوم قد ثبت من أوجه - (منها ما أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عفان ثنا شعبة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستام الرجل الرجل على سوم أخيه - وذكر سائر الألفاظ التي قد مضت في باب التصرية رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ ورواه البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة ثم قال تابعه معاذ و عبد الصمد عن شعبة - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو عبد الرحمن السلمي قالا أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق انا إسماعيل بن إسحاق ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يستام الرجل على سوم أخيه وان يخطب على خطبة أخيه - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عنهما (ورواه) إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم المسلم - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ انا محمد بن إسحاق أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر فذكره - رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره (ورواه) بعضهم عن شعبة عن العلاء نهى ان يسوم الرجل على سوم أخيه وبعضهم يبيع الرحل على بيع أخيه - (وأخبرنا) أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حامد بن أبي حامد ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المراة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح إنما لها ما كتب الله لها - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري انا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رابح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسومن أحدكم على سوم أخيره و لا يخطب على خطبته وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي هريرة وقد قيل إنه لا يستام الرجل على سوم أخيه - وهذا الحديث حديث واحد واختلف الرواة في لفظه لان الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من البيع والسوم والإستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظتين الأخريين الا في رواية شاذة ذكرها مسلم بن الحجاج عن عمرو الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة فيه لفظ السوم فاما أن يكون معنى
(٣٤٥)