فلا (1) تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم قال وقال أبو الزناد وأخبرني خارجة بن زيد ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيستبين الأحمر من الأصفر (2) - أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الليث عن أبي الزناد فذكره وقال مراض بدل مراق قال الأصمعي الدمان ان تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد قال والقشام ان ينتقص (3) ثمر النخل قبل ان يصير بلحا والمراض اسم لأنواع الأمراض - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس سمع ابن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه قال وسمعنا ابن عباس يقول لا يباع الثمر حتى يطعم - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس ان ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل ان يبدو صلاحه ويقول ليس بين العبد وبين سيده ربا - باب النهى عن بيع السنين وان ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاءا أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين - رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره عن سفيان - (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني وأبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله العطار الحيري قالا ثنا أبو عمرو إسماعيل ابن نجيد ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا أمية بن بسطام ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر كما مضى - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قلنا للشافعي ان علي بن معبد أخبرنا باسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض فقال اما هو فغزر لأنه محول دونه لا يرى فان ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا - (أخبرنا) بالحديث الذي ورد في ذلك أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية عن
(٣٠٢)