صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة قال الله عز وجل (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) قال عمرو سألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرها حتى يطوف بين الصفا والمروة - رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ان رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل ان يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت فسئل ابن عباس قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك فقلت فأي ذلك أفضل قال جزور أو بقرة قلت فأي ذلك أفضل قال جزور - خالفه أيوب عن سعيد - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي أنبأ أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم النجار الآملي ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير ان رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها الا التقصير فغشيها قبل ان تقصر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال إنها لشبقة (1) فقيل له انها تسمع فاستحيا من ذلك وقال الا أعلمتموني وقال لها أهريقى دما قالت ماذا قال انحري ناقة أو بقرة أو شاة قالت أي ذلك أفضل قال ناقة - ولعل هذا أشبه - (فقد أخبرنا) الشريف أبو الفتح العمرى أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير ان رجلا اتى امرأته في عمرة فقالت انى لم اقصر فجعل يقرض شعرها بأسنانه قال إنه لشبق يهريق دما كذا قال لم يذكر فيه ابن عباس - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ أبو طاهر ثنا جدي محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل هو ابن جعفر ثنا حميد انه سأل الحسن عن امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت والصفا والمروة فوقع عليها زوجها قبل ان تقصر قال لتهدى هديا بعيرا أو بقرة قال حميد وذكر ابن عبد الله ان ابن عباس سئل عن ذلك فقال إنها لشبقة قال فقيل له ان المرأة شاهدة قال فسكت ثم قال لتهدين هديا بعيرا أو بقرة - باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذلك المفسد لحجه روينا عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا احرما وروينا عن ابن عباس - واما من ذهب إلى أن عائشة رفضت عمرتها ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بادخال الحج على العمرة فكانت قارنة وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته -
(١٧٢)