(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول سمعت سفيان بن عبد الملك يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الحديث في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين قال وسمعت عثمان بن سعيد يقول سمعت على ابن المديني يقول عن سفيان بن عيينة انه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال فحدثوا به أبا حنيفة فقال أبو حنيفة هذا ليس بشئ أرأيت ان كانا في سفينة قال على أن الله سائله عما قال - باب في تفسير بيع الخيار حديث الليث بن سعد عن نافع يدل على أن بيع الخيار هو التخيير بعد العقد وقبل التفريق وكذلك رواية أيوب السختياني عن نافع وقد ذكرناهما في الباب قبل هذا - (وقد أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا الحاكم أبو أحمد الحافظ ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل (2) بحلب ثنا إبراهيم يعنى ابن سعيد الجوهري ثنا حسين يعنى ابن محمد المروروذي ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار وكان عمر أو ابن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار (وروى) (3) عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك فان صح فالمراد به والله أعلم بيع شرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار فهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وان البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وان المراد ببيع الخيار اما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيم فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط والصحيح انه أراد به والله أعلم التخيير بعد البيع الا ان نافعا ربما غير عنه ببيع الخيار وربما فسره والذي يبين ذلك - (ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا علي بن حجر (قال وأخبرني) أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا عمرو بن زرارة قالا ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما للاخر اختر - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وعلي بن حجر -
(٢٧٢)