فصارت لي أو قال فطارت لي ولأصحابي قلائد فيها ذهب وورق وجوهر فأردت ان اشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الامثلا بمثل فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن الامثلا بمثل - رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب - (أخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري بنيسابور وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين محمد بن الحسين القطان وغيرهم ببغداد قالوا انا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد ابن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز (1) بينه وبينها قال إنما أردت الحجارة قال لا حتى يميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما - رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن المبارك - ورواية ابن المبارك توافق ما مضى من الروايتين في الحكم وإن كان بعض هذه الروايات تزيد على بعض (ورواه) الليث بن سعيد فخالف ابن المبارك في متنه - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب انا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لاتباع حتى تفصل - هذا لفظ حديث محمد بن أيوب وفي رواية أبى داود قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة على لفظ حديث محمد بن أيوب ورواه أبو الوليد عن الليث نحو رواية أبى داود (ولليث) فيه اسناد آخر بلفظ آخر - (أخبرناه) أبو الحسن بن عبدان انا أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث حدثني عبيد الله يعنى ابن أبي جعفر (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبى كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن - سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها فأداها كلها وحنش الصنعاني أداها متفرقا والله أعلم - باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رؤس الشجر استدلالا بقصة عبد الله بن رواحة في نخيل خيبر (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء انا عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الثمر (2) يكون بين الرجلين انه لا بأس ان يقسماه (3) في رؤس النخل بالخرص فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل -
(٢٩٣)