موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح (1).
الرواية معتبرة الإسناد. السراح: الارسال والخروج من الأمر بسرعة وسهولة.
[1987] 10 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما قال العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته: قبضتم ولد فلان فيقولون نعم ربنا قال فيقول:
فما قال عبدي قالوا: حمدك واسترجع فيقول الله تبارك وتعالى: أخذتم ثمرة قلبه وقرة عينه فحمدني واسترجع ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[1988] 11 - الكليني، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله (3).
المكاتبة صحيحة الإسناد.
[1989] 12 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وانفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض