[1980] 3 - الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن أبيه، عن يونس أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
جعلت فداك بلغني إنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك قال: فقال لي: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجييء فيأكل منها لكل انسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار (1).
[1981] 4 - الكليني، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم (2).
[1982] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمره تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم