لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[1983] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر فيه ما شئت من خرطه (2).
الرواية موثقة سندا.
[1984] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) ان أباه (عليه السلام) حدثه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن واما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[1985] 8 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان يكره تقشير الثمرة (4).
[1986] 9 - الكليني، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن