ابن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اتهم المؤمن أخاه إنماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[1810] 3 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن حازم، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو برئ مما ينتحل (2).
[1811] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[1812] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه - وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثه مع منصور في موكبه:... ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله... (4).
الرواية معتبرة الإسناد.
[1813] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ومن كتم سره كانت الخيرة في يده (5).