قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال:
لصنم؟ قالت لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك (1).
وفي " معجم البلدان " 2 ص 300: وفي حديث ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح خمسين شاة على بوانة. فقال صلى الله عليه وسلم: هناك شئ من هذه النصب؟ فقال: لا. قال: فاوف بنذرك فذبح تسعا وأربعين وبقيت واحدة فجعل يعدو خلفها ويقول: اللهم أوف بنذري حتى أمسكها فذبحها " وهذا معنى الحديث لا لفظه ".
قال الخالدي في " صلح الأخوان " ص 109 بعد ذكر حديثي أبي داود: وأما استدلال الخوارج بهذا الحديث على عدم جواز النذر في أماكن الأنبياء والصالحين زاعمين أن الأنبياء والصالحين أوثان والعياذ بالله وأعياد من أعياد الجاهلية فهو من ضلالهم وخرافاتهم وتجاسرهم على أنبياء الله وأوليائه حتى سموهم أوثانا، وهذا غاية التحقير لهم خصوصا الأنبياء فإن من انتقصهم ولو بالكناية يكفر ولا تقبل توبته في بعض الأقوال، وهؤلاء المخذولون بجهلهم يسمون التوسل بهم عبادة، ويسمونهم أوثانا، فلا عبرة بجهالة هؤلاء وضلالاتهم، والله أعلم. ا ه. كما لا عبرة بجهالة ابن تيمية ومن لف لفه وضلالاتهم.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم