شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٨١
(ويصح) للوصي (الرد) للوصية (ما دام) الموصي (حيا) مع بلوغه الرد (فلو رد ولما يبلغ) الموصي (الرد بطل الرد، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها) وإن لم يكن قد سبق قبول (إلا مع العجز) عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا، للحرج.
وظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا، وليس بجيد. بل يجب القيام بما أمكن منها، لعموم الأدلة (1)، ومستند هذا الحكم المخالف للأصل من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء: أخبار (2) كثيرة تدل بظاهرها عليه.
وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل، لما ذكر (3)، ولاستلزامه الحرج العظيم، والضرر في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية (4) والخبر (5)، والأخبار (6) ليست صريحة الدلالة على المطلوب. ويمكن حملها على شدة الاستحباب، وأما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها.
____________________
(1) وهو قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (البقرة: الآية 181).
(2) راجع التهذيب الطبعة الجديدة ج 9 كتاب الوصية باب 14 ص 205 (3) من أن الحكم وهو (وجوب القبول) مخالف للأصل (وهو عدم جواز تسليط الموصي على من شاء).
(4) وهو قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج:
الآية 78.
(5) " لا ضرر ولا ضرار " الوسائل كتاب التجارة باب 17 الحديث 3 - 4 - 5 (6) المصدر السابق.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 ... » »»
الفهرست