" إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج (2) " وقال صلى الله عليه وآله:
" الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة (3) ".
(ويدعو المؤمنين) إليها، وأفضلهم الفقراء، ويكره أن يكونوا كلهم أغنياء ولا بأس بالشركة، (ويستحب) لهم (الإجابة) استحبابا مؤكدا، ومن كان صائما ندبا فالأفضل له الإفطار، خصوصا إذا شق بصاحب الدعوة صيامه.
(ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال) أي مع شهادة الحال بالأذن في أخذه، لأن الحال يشهد بأخذه دائما.
وعلى تقدير أخذه به فهل يملك بالأخذ، أو هو مجرد إباحة، قولان أجودهما الثاني.
وتظهر الفائدة في جواز الرجوع فيه ما دامت عينه باقية.
(ويكره الجماع) مطلقا (4) (عند الزوال) إلا يوم الخميس، فقد روي (5) أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح - باب 58 - الحديث 4.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 40 - الحديث 1.
(3) نفس المصدر الحديث 4.
(4) سواء كان الجماع في أول الازدواج أم بعده.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 151 - الحديث 1.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 40 - الحديث 1.
(3) نفس المصدر الحديث 4.
(4) سواء كان الجماع في أول الازدواج أم بعده.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 151 - الحديث 1.