(و) حيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء (يكون النظر بعده) في وصية الأول (إلى الحاكم)، لأنه وصي من لا وصي له، (وكذا) حكم كل (من مات ولا وصي له (2)، ومع تعذر الحاكم) لفقده، أو بعده بحيث يشق الوصول إليه عادة (يتولى) إنفاذ الوصية (بعض عدول المؤمنين من باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى المأمور بها (3) واشتراط (4) العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه والتصرف فيه بدون إذن شرعي، فإن ما ذكرناه هو الإذن، وينبغي الاقتصار على القدر الضروري الذي يضطر إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم، وتأخير غيره إلى حين التمكن من إذنه، ولو لم يمكن لفقده لم يختص (5)،
____________________
(1) في ص 67 (2) أي الوصية حينئذ تكون للحاكم.
(3) في الكتاب الكريم بقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى " المائدة: الآية 3.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أنه كيف يتولى الوصاية غير الحاكم فأجاب رحمه الله بما ذكره في الشرح.
(5) لم يختص أي التصرف بقدر الضروري، بل يعم.
(3) في الكتاب الكريم بقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى " المائدة: الآية 3.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أنه كيف يتولى الوصاية غير الحاكم فأجاب رحمه الله بما ذكره في الشرح.
(5) لم يختص أي التصرف بقدر الضروري، بل يعم.