وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك (5)، والرواية شاملة لهما لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها، فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل، (أما) لو ولدتها (قبل تزويجه فلا كراهة)، لعدم النهي، وانتفاء العلة (وإن (6) يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج)، لرواية
____________________
(1) أي بعد مفارقة الرجل أم البنت بالطلاق.
كما لو طلق رجل زوجته ثم تزوجت برجل آخر وصارت لهذا الزوج الثاني منها بنت. فهذه البنت تكره على ولد الزوج الأول الذي هو من امرأته الأخرى.
(2) أي المولودة بعد مفارقة المولى لها إما بالبيع، أو بالعتق فالصورة كسابقتها من دون فرق بينهما.
فلو تزوجت الأمة برجل وصارت لها منه بنت، فتكره هذا البنت على ولد المولى الذي هو من امرأته الأخرى.
(3) أي أن أب هذا الولد أب لهذه البنت أيضا، لكن تنزيلا.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 5.
(5) أي بعد مفارقة الزوج للزوجة أو الأمة. فلو كانت للزوج الأول بنت من امرأة أخرى غير هذه التي فارقها وكان لهذه المرأة التي فارقها ابن من زوجها الثاني فتكره تلك البنت على هذا الولد.
(6) عطف على يكره أي ويكره أي يتزوج الرجل بضرة أمه لو كانت الضرة لغير أبيه.
فرض المسألة هكذا: تزوج رجل بامرأتين فطلقهما أو أحدهما ثم تزوج رجل آخر بإحداهما فصار له منها ولد فحينئذ يكره لهذا الولد التزوج بضرة أمه التي كانت
كما لو طلق رجل زوجته ثم تزوجت برجل آخر وصارت لهذا الزوج الثاني منها بنت. فهذه البنت تكره على ولد الزوج الأول الذي هو من امرأته الأخرى.
(2) أي المولودة بعد مفارقة المولى لها إما بالبيع، أو بالعتق فالصورة كسابقتها من دون فرق بينهما.
فلو تزوجت الأمة برجل وصارت لها منه بنت، فتكره هذا البنت على ولد المولى الذي هو من امرأته الأخرى.
(3) أي أن أب هذا الولد أب لهذه البنت أيضا، لكن تنزيلا.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 5.
(5) أي بعد مفارقة الزوج للزوجة أو الأمة. فلو كانت للزوج الأول بنت من امرأة أخرى غير هذه التي فارقها وكان لهذه المرأة التي فارقها ابن من زوجها الثاني فتكره تلك البنت على هذا الولد.
(6) عطف على يكره أي ويكره أي يتزوج الرجل بضرة أمه لو كانت الضرة لغير أبيه.
فرض المسألة هكذا: تزوج رجل بامرأتين فطلقهما أو أحدهما ثم تزوج رجل آخر بإحداهما فصار له منها ولد فحينئذ يكره لهذا الولد التزوج بضرة أمه التي كانت