شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٤٨

____________________
" ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام... ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه (1)... ".
(شرح النووي على مسلم ج 9 ص 179) ... على أن هناك طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة الإسناد نصت على مشروعية المتعة زمن الرسول الأكرم وفي حياته، فضلا عن الآية الكريمة.
أما الآية فهي قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " (النساء 24).
لا شك أنها تهدف المتعة أي (الزواج المؤقت)، دون الدائم، وذلك للأسباب التالية:
أولا - أن الآية مدنية نزلت في سورة النساء في الشطر الأول من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعد الهجرة. وقد كان الناس آنذاك يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا إزاء أجر معين. والآية وردت وفقا للعادة الجارية، مؤكدة الوفاء بالأجر الذي يتفقان عليه.
روى مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله... ".
مسلم ج 4 ص 131 فقد كانت لفظة " الاستمتاع " دائرة في أعراف الناس يراد منها " الزواج المؤقت ".. وورد لفظ القرآن الكريم بذلك، فلا بد من حمله على نفس المعنى

(1) لا يخفى التهافت بين دعوى الإجماع في هذا الكلام وكلام الفخر الرازي:
إن السواد ذهبوا إلى الجواز.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 248 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست