(ولو كان) الرهن (مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض، أو رضاه بعده)، سواء كان مما ينقل أم لا، لاستلزامه (5) التصرف في مال الشريك، وهو (6) منهي عنه بدون إذنه، فلا يعتد به شرعا.
ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية، فإنها لا تستدعي تصرفا، بل رفع يد الراهن عنه (7) وتمكينه (8) منه وعلى تقدير اعتباره (9) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن، وهو اختيار المصنف، وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط، للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر
____________________
(1) وهما: (الإذن الجديد) و (مضي الزمان).
(2) وهو كون القبض ركنا في لزوم الرهن فلا اعتبار بالقبض المنهي عنه فلزم من اعتبار القبض الجديد اعتبار مرور الزمان أيضا.
(3) أي اعتبار الإذن الجديد في القبض، سواء كان بالغصب أم بغيره كما في القبض المستدعي للضمان.
(4) أي ما يزيل الضمان، وهو الإذن الجديد.
(5) أي القبض.
(6) أي التصرف في مال الشريك.
(7) أي عما يكفي فيه مجرد التخلية.
(8) مرجع الضمير المرتهن، والمصدر أضيف إلى المفعول، والفاعل محذوف أي تمكين الراهن للمرتهن.
(9) أي إذن الشريك.
(2) وهو كون القبض ركنا في لزوم الرهن فلا اعتبار بالقبض المنهي عنه فلزم من اعتبار القبض الجديد اعتبار مرور الزمان أيضا.
(3) أي اعتبار الإذن الجديد في القبض، سواء كان بالغصب أم بغيره كما في القبض المستدعي للضمان.
(4) أي ما يزيل الضمان، وهو الإذن الجديد.
(5) أي القبض.
(6) أي التصرف في مال الشريك.
(7) أي عما يكفي فيه مجرد التخلية.
(8) مرجع الضمير المرتهن، والمصدر أضيف إلى المفعول، والفاعل محذوف أي تمكين الراهن للمرتهن.
(9) أي إذن الشريك.