(ولو استعار للرهن صح) ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا (4)، وإن أطلق ففي جوازه (5) فيتخير (6) كما لو عمم (7)
____________________
(1) أي إذا وضع الرهن عند المرتهن المسلم لكن في يد ذمي، لتعلق حق الاستيفاء إلى الودعي الذمي حينئذ.
(2) أي الفرق بين رهن الخمور والخنزير في عدم جوازه وإن كان عند ودعي ذمي، وبين بيع الخمر والخنزير وأداء دين المسلم من ثمنها واضح.
إذ يد الذمي الودعي في الأول كيد المسلم في التسلط على البيع والاستيفاء وهو ممنوع منه، بخلاف الصورة الثانية، فإن البيع فيها جائز للذمي، وللمسلم استيفاء طلبه من الثمن.
(3) أي في جميع العقود من غير اختصاص له بالرهن، فالعقد صحيح لكنه موقوف على الإجازة.
(4) بأي مبلغ كان الرهن، وبأية مدة كانت.
(5) أي جواز الرهن كيف شاء.
(6) أي يكون مخيرا على الرهن كيف شاء.
(7) أي المعير.
(2) أي الفرق بين رهن الخمور والخنزير في عدم جوازه وإن كان عند ودعي ذمي، وبين بيع الخمر والخنزير وأداء دين المسلم من ثمنها واضح.
إذ يد الذمي الودعي في الأول كيد المسلم في التسلط على البيع والاستيفاء وهو ممنوع منه، بخلاف الصورة الثانية، فإن البيع فيها جائز للذمي، وللمسلم استيفاء طلبه من الثمن.
(3) أي في جميع العقود من غير اختصاص له بالرهن، فالعقد صحيح لكنه موقوف على الإجازة.
(4) بأي مبلغ كان الرهن، وبأية مدة كانت.
(5) أي جواز الرهن كيف شاء.
(6) أي يكون مخيرا على الرهن كيف شاء.
(7) أي المعير.