شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٦٨
حيث أجازه كذلك (1)، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما، والفرق واضح (2)، (ولا رهن الحر مطلقا) من مسلم وكافر، عند مسلم وكافر، إذ لا شبهة في عدم ملكه، (ولو رهن ما لا يملك) الراهن وهو مملوك لغيره (وقف على الإجازة) من مالكه فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا (3) وإن رده بطل.
(ولو استعار للرهن صح) ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا (4)، وإن أطلق ففي جوازه (5) فيتخير (6) كما لو عمم (7)
____________________
(1) أي إذا وضع الرهن عند المرتهن المسلم لكن في يد ذمي، لتعلق حق الاستيفاء إلى الودعي الذمي حينئذ.
(2) أي الفرق بين رهن الخمور والخنزير في عدم جوازه وإن كان عند ودعي ذمي، وبين بيع الخمر والخنزير وأداء دين المسلم من ثمنها واضح.
إذ يد الذمي الودعي في الأول كيد المسلم في التسلط على البيع والاستيفاء وهو ممنوع منه، بخلاف الصورة الثانية، فإن البيع فيها جائز للذمي، وللمسلم استيفاء طلبه من الثمن.
(3) أي في جميع العقود من غير اختصاص له بالرهن، فالعقد صحيح لكنه موقوف على الإجازة.
(4) بأي مبلغ كان الرهن، وبأية مدة كانت.
(5) أي جواز الرهن كيف شاء.
(6) أي يكون مخيرا على الرهن كيف شاء.
(7) أي المعير.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست