شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٦٦
لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه، وما يقبض بعد ذلك ليس نفسه (1)، وإن وجد في ضمنه. ويحتمل جوازه (2) على هذا القول، ويكتفى بقبض ما يعينه المديون، لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة.
وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه، وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء الحكم (3) على القول باشتراط القبض وعدمه فقال: لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض، وعدم جواز رهن الدين، فتعجب منه المصنف في الدروس. وتعجبه في موضعه، والاعتذار له عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه (4)،
____________________
أو من عوضه، ولو ببيعه قبل الاستيفاء، كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله، والمنفعة يمكن فيها ذلك بأن يؤجر العين ويجعل الأجرة رهنا.
وقريب منه القول في القبض، لإمكانه بتسليم العين ليستوفى منها المنفعة ويكون عوضها رهنا.
إلا أن يقال: إن ذلك خروج عن المتنازع، لأن رهن الأجرة جائز وإنما الكلام في المنفعة نفسها.
والفرق بينها وبين ما يتسارع إليه الفساد: إمكان رهنه، والمانع عارض، بخلاف المنفعة.
هكذا أفاد الشارح رحمه الله في الهامش.
(1) أي الأمر الكلي، إذ الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده.
(2) أي جواز وقوع الدين رهنا.
(3) أي جواز رهن الدين وعدمه.
(4) أي القبض.
(٦٦)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست