شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٧٥
وكلام (1) الأصحاب محتملا (2) لما هو أعم منه.
ووصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر، ولا في الدوام، لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات، والمعتبر وجودها غالبا.
(وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة) أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا (كالقرض (3) وثمن المبيع) ولو في زمن الخيار، (والدية بعد استقرار الجناية) وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله (4)، لأن ما حصل بها (5) في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره (6). ثم إن كانت حالة، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها (7) مطلقا (8)، (وفي الخطأ) المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول، لأن المستحق عليه غير معلوم،
____________________
(1) بالجر عطفا على الأخبار.
(2) بالنصب حال لفاعل (حاول) الذي هو ضمير المصنف (ره).
(3) مثال لثبوت الحق في الذمة.
(4) أي لا قبل الانتهاء إلى ذلك الحد.
(5) أي بالجناية.
(6) أي غير الحد الذي وصل إليه.
(7) أي على الدية.
(8) أي بعد الحلول وقبله.
(9) إذ تكون دية قتل الخطأ على العاقلة الموجودين عند حلول الدية.
ووقت حلولها بعد انقضاء ثلاث سنوات حسب المقرر الشرعي.
إذن لا يمكن التعجيل في أخذ الرهن من الموجودين حال وقوع الجناية.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست