(ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى)، لأنه من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله، لكونه رجوعا (2) إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع. وقيل: لا يبطل به (3) لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي (4) بمجرده، بل بالتصرف. وحينئذ (5) فيكون التدبير مراعى بفكه (6) فيستقر (7)، أو يأخذه (8) في الدين فيبطل (9)، واستحسنه في الدروس (ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما، أو المرتهن (10)) وإن وضعهما على يد ذمي، لأن يد الودعي كيد المستودع، خلافا للشيخ
____________________
(1) أي الرهن.
(2) عن التدبير.
(3) مرجع الضمير (الرهن) والفاعل في يبطل (التدبير) أي لا يبطل التدبير بالرهن.
(4) أي التنافي بين التدبير والرهن.
(5) أي حين جعل العبد المدبر رهنا.
(6) أي بفك الرهن.
(7) أي يستقر التدبير بعد فك الرهن.
(8) مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه (المرتهن).
(9) أي التدبير.
(10) أي إن كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده. هذا في صورة كون الراهن ذميا، سواء وضع الذمي الرهن عند ذمي آخر وديعة، أو عند نفس المرتهن.
(2) عن التدبير.
(3) مرجع الضمير (الرهن) والفاعل في يبطل (التدبير) أي لا يبطل التدبير بالرهن.
(4) أي التنافي بين التدبير والرهن.
(5) أي حين جعل العبد المدبر رهنا.
(6) أي بفك الرهن.
(7) أي يستقر التدبير بعد فك الرهن.
(8) مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه (المرتهن).
(9) أي التدبير.
(10) أي إن كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده. هذا في صورة كون الراهن ذميا، سواء وضع الذمي الرهن عند ذمي آخر وديعة، أو عند نفس المرتهن.