شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٥٣
ضمانه كالمبيع (1) وثمنه (2)، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما، ونقصان قدرهما، أو (3) على أن الرهن عليهما (4) إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق، أو تعذر العين.
وفيه (5) تكلف، مع أنه (6) قد يبقى بحاله فلا يكون دينا، وفيه (7) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن،
____________________
(1) في أن المشتري يأخذ من البايع وثيقة فيما إذا تبين مستحقا للغير.
(2) كما أن البائع يأخذ من المشتري وثيقة فيما إذا تبين أن الثمن مستحق للغير أو لأجل الحصول على نفس الثمن.
(3) تعليل ثان لتخصيص المصنف الدين بالذكر.
(4) أي على الثمن والمثمن.
(5) أي في التعليل الثاني (وهو أن الرهن عليهما إنما هو لاستيفاء الدين .. الخ) تكلف، لعدم تسمية تعذر العين أو ظهور استحقاقها للغير، دينا.
(6) أي المبيع يبقى بحاله من دون أن يظهر مستحقا للغير ولا يظهر فيه خلل فلا يشمل لفظ الدين مثل هذا الرهن الذي يؤخذ على المبيع.
(7) هذا إيراد من الشارح على تعريف المصنف في قوله: (وهو وثيقة للدين).
وحاصل الإيراد: أنه لو أضيف لفظ الدين إلى المرتهن بأن يقال: (الرهن وثيقة لدين المرتهن) لكان التعريف مانعا للأغيار ولا يشملها، وكان لازم الإضافة خروج مثل الوديعة، والعارية، ومطلق وضع اليد على مال الغير ولو غصبا إن كانت هذه الإضافة تستلزم الدور كما عرفت، لكنها مستلزمة لخروج مثل الوديعة والعارية عن التعريف لأنها قيدت بالمرتهن، وهو لا يشمل الودعي والمستعير والغاصب.
وأما إذا لم يضف الدين إلى المرتهن كما فعل المصنف فالتعريف شامل لمثل
(٥٣)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست