وقيل: يشترطان (7) في مطلق القبض السابق (8)، وقيل: في غير الصحيح (9)، لأن (10)،
____________________
(1) هذا كان القبض بالإذن، وأما إذا كان بالغصب فيحتاج إلى إذن جديد قطعا.
(2) أي القبض.
(3) أي قبل العقد.
(4) أي الإذن الجديد.
(5) إذ القبض كان حاصلا قبل العقد فلا يتجدد.
(6) وهو عدم اشتراط تجديد القبض، وعدم اشتراط مضي الزمان.
(7) أي الإذن الجديد، ومضي الزمان.
(8) سواء كان عن إذن أم لا.
(9) أي في غير القبض الصحيح كالغصب.
(10) هذا تعليل للقول الأول: وهو اشتراط الإذن، ومضي الزمان في القبض السابق، سواء كان عن إذن أم لا.
وحاصل التعليل: أن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن لا غير، دون الحاصل منه قبل الرهن.
فالملاك في الاعتبار هو الحصول على الإذن الجديد كما هو القول في القبض الابتدائي.
إذن فالإذن في القبض يستدعي شيئين: - (الأول) تحصيل القبض.
(2) أي القبض.
(3) أي قبل العقد.
(4) أي الإذن الجديد.
(5) إذ القبض كان حاصلا قبل العقد فلا يتجدد.
(6) وهو عدم اشتراط تجديد القبض، وعدم اشتراط مضي الزمان.
(7) أي الإذن الجديد، ومضي الزمان.
(8) سواء كان عن إذن أم لا.
(9) أي في غير القبض الصحيح كالغصب.
(10) هذا تعليل للقول الأول: وهو اشتراط الإذن، ومضي الزمان في القبض السابق، سواء كان عن إذن أم لا.
وحاصل التعليل: أن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن لا غير، دون الحاصل منه قبل الرهن.
فالملاك في الاعتبار هو الحصول على الإذن الجديد كما هو القول في القبض الابتدائي.
إذن فالإذن في القبض يستدعي شيئين: - (الأول) تحصيل القبض.