شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٦٩
أو المنع (1) للغرر (2) قولان، اختار أولهما (3) في الدروس، وعلى الثاني (4) فلا بد من ذكر قدر الدين، وجنسه، ووصفه وحلوله أو تأجيله، وقدر الأجل، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا، إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى، ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأصل (5).
(وتلزم (6) بعقد الرهن) فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول. ثم إن فكه ورده تاما برئ، (ويضمن الراهن لو تلف) وإن كان بغير تفريط، (أو بيع) بمثله إن كان مثليا، وقيمته يوم التلف إن كان قيميا.
هذا إذا كان التلف بعد الرهن، أما قبله فالأقوى أنه كغيره من الأعيان المعارة، وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل، ولو بيع بأزيد فله (7) المطالبة بما بيع به.
(ويصح رهن الأرض الخراجية) كالمفتوحة عنوة، والتي صالح الإمام عليه الصلاة والسلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، وضرب عليهم الخراج كما يصح بيعها (تبعا للأبنية والشجر)، لا منفردة.
____________________
(1) أي المنع من التخيير كيف شاء.
(2) أي للغرر على المعير لو رهن المستعير الملك كيف شاء.
(3) وهو التخيير كيف شاء.
(4) وهو المنع من التخيير كيف شاء.
(5) وهو الاستصحاب، لأن العارية من العقود الجائزة.
(6) أي العارية.
(7) أي فللمعير.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست